مع مرور ما يقارب ربع قرن على انطلاق المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا التي تأسست بموجب المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000 الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة بدولة الأمارات العربية المتحدة، ووفق نظامها الأساسي المعتمد، تعمل المؤسسة على تعزيز العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي.
وتهدف المؤسسة إلى دعم التنمية العلمية والاقتصادية من خلال أدوات البحث والتطوير والابتكار، وتعمل على المساهمة في بناء اقتصاد معرفي عربي. كما تسعى المؤسسة لتوفير الفرص لأبناء المنطقة العربية دون تمييز، لدعم أصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية والابتكارية في المجالات العلمية والتكنولوجية، وذلك عبر تنظيم وتقديم برامج، مبادرات ومسابقات، إقليمية ودولية، ومساهمتها فيها. (رابط مرسوم التأسيس والنظام الأساسي)
وخلال مسيرتها الممتدة على مدى تلك الفترة، اكتسبت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا خبرات واسعة وتجارب غنية في تطوير وتنفيذ برامج متنوعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والقضايا ذات العلاقة عبر المنطقة العربية. ويعود الفضل في هذه النجاحات إلى الجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومنتسبيها في توجيهها وتطويرها، مما ساهم في تنفيذ هذه البرامج والأنشطة بفعالية كبيرة.
إن من أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة هي الحاجة إلى تعزيز الترويج والتمويل لبرامجها المخصصة لدعم وتطوير العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية.
وقد قرر مجلس الإدارة العمل على إعادة هيكلة أجهزة المؤسسة وتنظيمها. حيث يأتي ذلك استجابة لما تمخض عنه الاستفتاء الذي أجرته المؤسسة في مطلع العام 2023م ومؤتمر “نحو نسخة 2.0 من المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا”، ASTFv2 الذي تم تنظيمه في شهر ديسمبر من نفس العام. ومن ذلك تطوير لائحة مجلس إدارة المؤسسة، وانتهاج أسلوب جديد في إشراك المهتمين في شأن المؤسسة لدعم أعمالها. (رابط كتاب مؤتمر 2.0 من المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا)
وينص النظام الأساسي للمؤسسة، ولائحة تنظيم مجلس إدارة المؤسسة على ما يلي:
مجلس الإدارة هو الجهاز المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة وتنظيم عملها العام ومتابعة تنفيذ قراراتها وبرامجها ومختلف أوجه النشاط المقررة ضمن خطط المؤسسة المعتمدة.
يتشكل مجلس الإدارة من علماء وباحثين متميزين وشخصيات مرموقة نشيطة في الأعمال والميادين العامة المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا، ولا يقل عدد أعضائه عن (7) سبعة وﻻ يزيد على (13) ثلاثة عشرة عضواً بما في ذلك الرئيس. ويراعى في تشكيل هذا المجلس التوازن بين علماء الداخل والخارج والاختصاصات العلمية المختلفة والمناطق الجغرافية للعالم العربي، ودورية العضوية. (المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي). ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بأي من ذوي الخبرات ممن ترتبط خبراتهم بأعمال وأنشطة المؤسسة على ألا يكون لأي من هؤلاء الخبراء الحق في الاشتراك في التصويت على أي قرار من القرارات التي تصدر عن المجلس.
تكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة أربع (4) سنوات، على أن يتم تبديل ربع أعضاء المجلس سنوياً بناء على رغبتهم أو بواسطة الاقتراع، ويختار المجلس من يشغل المقاعد الخالية لمدة أربع (4) سنوات، ويجوز للمجلس بعد ذلك تجديد العضوية لمدة تالية واحدة.
يتولى أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم دون مقابل، وتغطي المؤسسة نفقات حضورهم جلسات المجلس. وعلى كل عضو أن يعلن مقدماً إذا كانت له مصلحة شخصية في أي مسألة معروضة على المجلس ويمتنع عليه في هذه الحالة المشاركة في مناقشة هذه المسألة أو في التصويت على أي قرار بشأنها.
ويراعى في اختيار تشكيل مجلس الإدارة ضرورة توافر المعايير التالية: –
توافر نسب التوازن ما بين تمثيل العلماء من داخل وخارج المنطقة العربية، وكذا الاختصاصات العلمية المختلفة والمناطق الجغرافية للعالم العربي ودورية العضوية، والتمثيل المناسب للمرأة والشباب بالمجلس.
يكون توزيع المناطق الجغرافية المعتمدة لشغل مقاعد عضوية مجلس الإدارة كالتالي: الجزيرة العربية واليمن – الشام ووادي الفرات – وادي النيل والقرن الأفريقي – المغرب العربي. ويجوز لمجلس الإدارة وبقرار يصدر منه أجراء أي تعديل أو تغيير يراه ملائما على إعادة توزيع تلك المناطق الجغرافية على ألا يخالف ذلك أحكام مرسوم الإنشاء ووثيقة النظام الأساسي للمؤسسة.
أن يكون الأعضاء المختارين من الشخصيات المشهود لها بالتميز في مجال تخصصها، والنزاهة في أداء أعمالها، والرغبة والقدرة على التطوع في خدمة المؤسسة وأغراض أنشائها وأهدافها.
إبداء المرشح كتابة الاستعداد التام لخدمة المؤسسة وتبني رسالتها.
الالتزام التام بالمحافظة على سرية كافة القرارات والبيانات والمعلومات والمستندات بكافة أنواعها والتي يطلع أو سبق أن أطلع عليها بأي طريقة من الطرق و في أي وقت من الأوقات خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة، و أن يستمر الالتزام بهذا الالتزام لمدة ثلاث (3) سنوات كاملة تنقضي بعد انتهاء عضوية العضو للمجلس.
ويختص مجلس الإدارة بما يلي: